الحر العاملي
423
الفصول المهمة في أصول الأئمة
مجوسي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها . ( 2177 ) 2 - وسئل عليه السلام عن ذبايح اليهود والنصارى ؟ فقال : الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد . ( 2178 ) 3 - وروي : وإن سموا عليها . باب 12 ( 2171 ) 1 - قال علي عليه السلام : ذبيحة من صام وصلى ودان بكلمة الإسلام لكم
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 26 ( باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلا مع الضرورة ) . الجديد ، 24 : 48 / 2 ( 29157 ) ، القديم ، 16 : 279 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 239 / 2 . وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 27 ، الحديث 8 ، إلا أن فيه : . . . ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم . الجديد ، 24 : 54 / 8 ( 29974 ) ، القديم ، 16 : 281 / 8 . نقله عن الكافي : 6 : 240 / 12 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 63 / 267 ، والاستبصار ، 4 : 81 / 300 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 24 : 54 / 5 ( 29971 ) ، القديم ، 16 : 580 / 4 . نقله عن الكافي : 6 : 338 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 65 / 276 ، والاستبصار ، 4 : 81 / 300 . والجديد ، 24 : 56 / 12 ( 29978 ) ، القديم ، 16 : 282 / 12 . نقله عن قرب الإسناد : 90 / 301 . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 28 ( باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية ) . الجديد ، 24 : 66 / 1 ( 30013 ) ، القديم ، 16 : 292 / 1 . نقله عن التهذيب : 9 : 71 / 300 ، والاستبصار ، 4 : 88 / 336 . في الوسائل : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال . . .